بطاقة التشريع
النص الكامل ( استعراض متطور )

قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2012م
بنظام الأعلاف

محتويات التشريع
مادة (1) تعريفات
مادة (2) اللجنة المركزية للأعلاف
مادة (3) مهام اللجنة
مادة (4) اللجنة الفرعية للأعلاف
مادة (5) مهام اللجنة الفرعية
مادة (6) تسجيل مركزات الاعلاف والاضافات العلفية المنتجة محلياً
مادة (7) التحفظ على الاعلاف واتلافها
مادة (8) تسجيل الاعلاف المستوردة
مادة (9) اجراءات تقديم طلبات اذن تشغيل مصنع الاعلاف
مادة (10) شروط الحصول على اذن تشغيل مصنع الاعلاف
مادة (11) شروط عملية التعبئة
مادة (12) اعداد سجل خاص بالمواد الموافق على تسجيلها
مادة (13) التغيير أو الاضافة على التحليل الفعلي للمادة
مادة (14) الموافقة على تسجيل أي مادة او الرفض
مادة (15) مدة سريان شهادة التسجيل
مادة (16) الغاء تسجيل مركزات الاعلاف او الاضافات العلفية
مادة (17) تحليل الاعلاف المراد تسجيلها
مادة (18) الرقابة والتفتيش على منشآت الاعلاف
مادة (19) ضبط الجودة ومراقبة المنتجات
مادة (20) آلية أخذ العينات المراد تحليلها
مادة (21) التظلم على نتيجة التحليل
مادة (22) تقديم الشكاوي من قبل مربي الثروة الحيوانية
مادة (23) الاجراءات المتبعة في حال تقديم شكوى
مادة (24) الاعتراض على قرار اللجنة بخصوص الشكوى المتعلقة بالأعلاف
مادة (25) اصدار التعليمات
مادة (26) الالغاء
مادة (27) التنفيذ والسريان



استناداً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2002م وتعديلاته، ولا سيما المادتين (68،70) منه،
وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة2003 وتعديلاته، ولا سيما المادتين (58،57) منه،
وبناءً على تنسيب من وزير الزراعــة،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/07/10م،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً،

أصدرنا النظام التالي:



مادة (1)
تعريفات


يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
مقدم الطلب: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب إذن تشغيل مصنع الأعلاف أو تسجيل مركزات أعلاف أو أعلاف مركبة جاهزة سواء بصفته الشخصية أو الإعتبارية.
المواد الأولية( الخام): أية مادة تستعمل كما وردت من بلد المنشأ لأغراض تغذية الحيوان دون خلطها بأي مادة، سواء أكان مصدرها نباتيًا أو حيوانيًا، وتم تسجيلها لدى الوزارة.
مركزات الأعلاف: أية مساحيق من أصل نباتى لم تدخلها أية مخلفات حيوانية ويستثنى من ذلك مسحوق السمك الذي تم إدخاله فى تركيبة الأعلاف كمصدر للبروتين .
الأعلاف المركبة الجاهزة: أي مخلوط من مواد العلف الخام (الأولية) والإضافات العلفية ومركزات الأعلاف مركبًا وفقًا للتعليمات الفلسطينية الإلزامية للأعلاف تم تصنيعه كغذاء للحيوان ويعتمد عليها الحيوان في عملية الإدامة والإنتاج.
الإضافات العلفية: المواد التي تدخل في تصنيع الأعلاف بهدف تحسين جودة العلف، وتشمل الأملاح المعدنية والفيتامينات أو زيوت أو أحماض أمينية أو أنزيمات أو مكسبات القوام ( سواء في الطعم أو اللون أو الرائحة) أو منشطات الهضم والتمثيل الغذائي ومنشطات النمو غير الهرمونية أو مضادات الكوكسيديا أو الفطريات وغيرها من الإضافات المسموح بها فلسطينيا ودولياً.
مصنع الأعلاف: كل منشأة مخصصة لخلط وجرش و تصنيع الأعلاف المركبة الجاهزة.
منشأة الأعلاف: كل منشأة أو مبنى يحتوي على المواد الأولية (الخام) ومركزات الأعلاف و الأعلاف المركبة الجاهزة والإضافات العلفية، وبما فيها مصانع الأعلاف، مخازن الأعلاف و الحبوب، وسائل نقل الأعلاف، جواريش الحبوب و الأعلاف، تجار ووكلاء وموزعي الأعلاف، أو أية منشأة مخصصة لخلط وجرش وتصنيع الأعلاف المركبة الجاهزة أو أية خلطة تستهدف تغذية الحيوانات على اختلاف أنواعها.
اللجنة: اللجنة المركزية للأعلاف و المشكلة بمقتضي أحكام هذا النظام.
الأعلاف المكيسة: هي الأعلاف المحفوظة أو المنقولة داخل أكياس بلاستيكية منسوجة أو أكياس ورقية منسوجة.
الأعلاف السائبة: هي الأعلاف المنقولة أو المحفوظة على شكل سائب دون وضعها في أكياس.


مادة (2)
اللجنة المركزية للأعلاف


تشكل بموجب أحكام هذا النظام لجنة مركزية للأعلاف تتألف من:
1. مدير دائرة الأعلاف رئيساً
2. مدير دائرة المختبرات عضوا
3. مدير دائرة الدواجن عضوا
4. مدير دائرة الثروة السمكية عضوا
5. مدير دائرة الرقابة والحجر البيطري عضوا


مادة (3)
مهام اللجنة


تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية :
1. تحديد المواد الأولية الخام ومركزات الأعلاف والإضافات العلفية المسموح باستخدامها في إنتاج الأعلاف المركبة الجاهزة من خلال تقرير سنوي تصدره اللجنة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس.
2. تسجيل مركزات الأعلاف والإضافات العلفية و الأعلاف المركبة المستوردة.
3. الغاء تسجيل مركزات الأعلاف أو الإضافات العلفية أو الأعلاف المركبة الجاهزة وفقاً لأحكام المادة (58) من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م.
4. دراسة طلبات أذون تشغيل مصانع الأعلاف وإصدارها.
5. تحديد شروط تخزين وتعبئة المواد الأولية الخام والأعلاف المركبة الجاهزة والإضافات العلفية ومركزات الأعلاف .
6. دراسة الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بالأعلاف المرفوعة من اللجنة الفرعية للأعلاف .
7. إعداد النماذج والوثائق المطلوبة اللازمة لتطبيق أحكام المادة (57) من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م، بالإضافة إلى نماذج الشكاوى ونماذج الإعتراضات ونماذج طلبات أذون التشغيل وأية نماذج آخرى تلزم لتطبيق أحكام هذا النظام.
8. ضمان السرية التامة حال طلب التركيبة الدقيقة للأعلاف المركبة الجاهزة، وأية معلومات تمس حقوق الملكية لا يجوز نشرها أو تداولها إلا بإذن من صاحب المصنع أو بقرار من المحاكم المختصة.


مادة (4)
اللجنة الفرعية للأعلاف


تشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من اللجنة المركزية للأعلاف لجان فرعية في كافة المحافظات تسمى اللجنة الفرعية للأعلاف.


مادة (5)
مهام اللجنة الفرعية


تتولى اللجنة الفرعية للأعلاف المهام الآتية:
1. الكشف الدوري على مصانع الأعلاف و الرقابة عليها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني.
2. استلام الشكاوى المتعلقة بالأعلاف ومتابعتها و التأكد من اكتمال الوثائق المطلوبة قبل رفعها إلى اللجنة.
3. متابعة الشكاوى المقدمة من قبل مربي الثروة الحيوانية والمتعلقة بالأعلاف .
4. استلام طلبات أذون التشغيل و طلبات تسجيل مركزات الأعلاف و الأعلاف المركبة الجاهزة والتأكد من إكتمال الوثائق المطلوبة قبل رفعها إلى اللجنة لمتابعتها.


مادة (6)
تسجيل مركزات الاعلاف والاضافات العلفية المنتجة محلياً


1. لا يجوز إستيراد أو تصدير أو تصنيع أو تداول أي من مركزات الأعلاف أو المواد الأولية أو الإضافات العلفية أو الأعلاف المركبة الجاهزة إلا بعد تسجيلها في الوزارة.
2. يحظر تسجيل أي من المواد التي تم ذكرها في الفقرة (1) إذا احتوت على أي من المنتجات أو المخلفات الحيوانية و يستثنى من ذلك مسحوق السمك.
3. لا ينظر في طلب تسجيل الأعلاف المركبة الجاهزة لأية جهة ما لم تحصل على إذن تشغيل من الوزارة .
4. يقدم طلب تسجيل أي من مركزات الأعلاف والإضافات العلفية والأعلاف المركبة الجاهزة المنتجة محلياً إلى الوزارة حسب النموذج المعد لذلك من قبل اللجنة والمتضمن (الاسم التجاري للمادة، واسم الشركة المنتجة، وعنوانها الكامل) ومرفقاً بثلاث عينات مأخوذة من المادة حسب الأصول والأوراق الثبوتية الآتية :
أ‌. إذن تشغيل ساري المفعول صادر عن الوزارة للشركة أو المصنع المنتج .
ب‌. التحليل الكيماوي والبيولوجي للمادة المطلوب تسجيلها من مختبر معتمد في بلد المنشأ.
ج . أنواع وسعة العبوات المستعملة في تعبئة والملصقات المثبتة عليها مبينا عليها طريقة الاستعمال.
د‌. تقرير من مختبر محلي معتمد لدى الوزارة يفيد بمطابقة التحليل المعلن عنه للتحليل الفعلي للمادة.
ه‌. تقرير من أحد المختبرات المعتمدة يفيد بعدم تجاوز المادة للحد الأعلى من الجراثيم والفطريات الضارة وسموم الفطريات كما ورد في التعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، وصلاحيتها للاستهلاك الحيواني.


مادة (7)
التحفظ على الاعلاف واتلافها


1. على الوزارة التحفظ على أية كمية من مركزات الأعلاف والإضافات العلفية المركبة الجاهزة التي يتم ضبطها متداولا بها دون تسجيل.
2. تقوم الوزارة بالتحفظ أو إتلاف أي كمية من المواد المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة يتم استيرادها أو تصنيعها أو تداولها بقرار صادر من الوزير وبتنسيب من اللجنة في الحالات الآتية:
أ‌. إذا ثبت ضررها على كل من الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
ب‌. إذا تبين أن المادة غير مسموح باستخدام في بلد المنشأ.
ج. إذا أصدرت إحدى المنظمات الدولية الرسمية قراراً بمنع استخدام هذه المادة.
د. إذا تم التسجيل بناءً على معلومات خاطئة مقدمة من طالب التسجيل.
ه. إذا كانت الكمية بعد تحليلها أو تعبئتها مخالفة لما هو منصوص عليه في بطاقة البيان أو
الأوراق الخاصة بعملية التسجيل.
و. إذا كانت المادة معدلة وراثياً أو تحتوي على مواد معدلة وراثياً.


مادة (8)
تسجيل الاعلاف المستوردة




في حال إذا كانت المادة المراد تسجيلها مستوردة، يقدم طلب تسجيل المواد المذكورة في المادة (1/6) للوزارة حسب النموذج المعتمد من قبل اللجنة لهذه الغاية، مرفقاً بثلاث عينات والأوراق الثبوتية الآتية باللغة العربية أو الإنجليزية مصدقة حسب الأصول:
1. رخصة استيراد سارية المفعول من وزارة الاقتصاد الوطني.
2. شهادة تبين الاسم التجاري واسم وعنوان الشركة المنتجة وطبيعة عملها بتصنيع وإنتاج المادة المراد تسجيلها.
3. ترخيص الشركة المنتجة في بلد المنشأ.
4. شهادة صادرة من قبل الجهة المختصة في بلد المنشأ يفيد باستخدام هذه المادة في بلد المنشأ.
5. شهادة تحليل صادرة عن مختبر معتمد تفيد بمطابقة التحليل الفعلي للمادة المراد تسجيلها مع ما هو معلن عنه في بطاقة البيان.
6. النشرة الفعلية للمادة المراد تسجيلها مبيناً فيها نوع المادة وتحليلها وتعبئتها وطريقة استخدامها ومكوناتها والمواد المضافة لها.
7. إقرار رسمى من الشركة المنتجة أن طالب التسجيل هو وكيل أو موزع معتمد في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
8. يجب أن تكون بطاقة البيان المرفقة ملصقة على كل عبوة باللغة العربية.
9. أية أوراق ثبوتية أخرى تتعلق بالمادة وترى اللجنة ضرورة توفرها عند التسجيل.
10. تسري الأحكام المنصوص عليها في المادتين (8 ، 9) من هذا النظام على الحليب المجفف والمخصص لتغذية الحيوانات الرضيعة.


مادة (9)
اجراءات تقديم طلبات اذن تشغيل مصنع الاعلاف


تتبع في تقديم طلبات إذن تشغيل مصنع الأعلاف الإجراءات الآتية:
1. يقوم مقدم الطلب بالتوجه إلى مديرية الزراعة في المحافظة التابع لها وتعبئة نموذج طلب إذن التشغيل، بعد حصوله على موافقة الجهات المعنية و ترخيص وزارة الإقتصاد الوطني.
2. تقوم اللجنة الفرعية بالتأكد من اكتمال الأوراق اللازمة قبل رفع الطلب إلى اللجنة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت في طلب إذن التشغيل خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
3. ترفع اللجنة توصيتها إلى الوزير بقبول أو رفض طلب إذن التشغيل على أن يكون قرار الرفض مسببا.
4. يصدر إذن التشغيل لمدة عام ميلادي كامل، ويجدد سنوياً بعد استيفاء رسوم طلب اذن التشغيل.


مادة (10)
شروط الحصول على اذن تشغيل مصنع الاعلاف


يشترط للحصول على إذن تشغيل مصنع الأعلاف:
أولاً : شروط عامة:
1. أ. الحصول على ترخيص من وزارة الإقتصاد الوطني.
ب. أن لا تقل مسافة إنشاء مصانع أعلاف أو جواريش الأعلاف عن 200 متر هوائي عن أقرب مصنع أعلاف و 500 متر هوائي عن أية منشأة لتربية الثروة الحيوانية .
ج. يجب أن تكون الأرض المزمع إقامة المصنع عليها مفروزة تنظيماً صناعياً أو زراعياً ضمن إستثناءات قانون الزراعة الفلسطيني ويمنع إنشاء مصانع الأعلاف داخل التجمعات السكنية وضمن شروط الجهات المعنية.
د. التزام المصانع والجواريش والخلاطات باستعمال الفلاتر للمحافظة على البيئة ومنع تطاير الغبار والأبخرة الضارة.
ه. تعيين مهندس زراعي تخصص إنتاج حيواني أو تغذية حيوان، حاصل على شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول من نقابة المهندسين الزراعيين.
و. الالتزام بالشروط الفنية الواردة في طلب إذن التشغيل وأية شروط لاحقة تصدرها الوزارة.
ز. الالتزام بالمواصفة الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس حول تداول الأعلاف المركبة.
ح. الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة واللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.
2. تمنع الوزارة إنشاء أو التوسع في إنشاء المصانع القائمة أو تشغيل أي مصنع أعلاف أو جاروشة لخلط وتعبئة الأعلاف إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة ذات العلاقة، ويستثنى من ذلك أصحاب المزارع الراغبين بتصنيع الأعلاف داخل مزارعهم شريطة عدم بيع المواد الأولية الخام أو الأعلاف المخلوطة لمزارع أخرى.
3. يستثنى من الفقرة 1/ب من هذه المادة المصانع المقامة قبل نفاذ هذا النظام و الجواريش والخلاطات، على أن تقوم منشأة الأعلاف بتصويب أوضاعها خلال سنتين من نفاذ هذا النظام.

ثانياً : شروط خاصة:
1. يجب أن تتوفر لدى منشأة الأعلاف أماكن تخزين تتناسب و قدرتها الإنتاجية على أن تكون هذه الأماكن على شكل صوامع معدنية أو إسمنتية و تستوفي الشروط الآتية:
أ‌. أن تكون أماكن التخزين داخل حدود معلوم ملكيتها أو استئجارها لأصحاب منشأة الأعلاف.
ب‌. أن تكون أماكن التخزين جيدة التهوية و تمنع وصول أشعة الشمس المباشرة ومياه الأمطار، ووضع شبك للتأكد من عدم قدرة الطيور البرية من الوصول للمواد المخزنة.
ج. أن تكون أماكن التخزين ذات أرضية إسمنتية.
د. في حال إستعمال المخازن يجب أن تكون المواد مرتبة على مصاطب عازلة ترتفع عن الأرض بما لا يقل عن عشرة سنتيمتر.
2. يمنع منعا باتاً استخدام سموم القوارض من أي نوع كان داخل أماكن التخزين، و أية مرفقة من مرفقات مصانع الأعلاف أو جواريش الأعلاف أو مخازن الأعلاف، ويسمح فقط باستخدام المصائد الميكانيكية.
3. يمنع استخدام المواد العلفية و مركزات الأعلاف و أي مواد لم يتم تسجيلها مسبقا لدى الوزارة
أو تعرضت للتلف لأية سبب كان.
4. على مصانع الأعلاف الالتزام بإجراء تحليل دقيق للأعلاف المركبة المنتجة والاحتفاظ بتقارير التحليل للاطلاع عليها عند طلبها من قبل اللجنة.
5. على مصانع الأعلاف الاحتفاظ بالتركيبة الدقيقة للأعلاف المركبة لإطلاع اللجنة في حال طلبها.
6. يجب على مصانع الأعلاف الالتزام بالفحص الدوري لجميع مرافق و معدات و آلات المصنع للتأكد من خلوها من الأمراض.


مادة (11)
شروط عملية التعبئة


يشترط في عملية التعبئة الشروط الآتية:
1. يجب استخدام أكياس بلاستيكية أو ورقية منسوجة جديدة ونظيفة ولم يتم إستعمالها من قبل و مطبوع عليها اسم الشركة و عنوانها و العلامة التجارية إن وجدت.
2. يجب أن تكون الأكياس محكمة الإغلاق من جميع الأطراف.
3. يجب أن يثبت على كل كيس بطاقة بيان مبين عليها بشكل واضح ما يلي:
أ‌. اسم الشركة المصنعة و عنوانها مطابقا لما هو مطبوع على كل كيس.
ب‌. نوع العلف.
ج. نوع و عمر الحيوان وصورة رمزية للحيوان المخصص له العلف.
د. تاريخ الإنتاج والإنتهاء.
ه‌. مكونات العلف و تحليل مختصر لمكوناته.
و‌. الوزن الصافي.
ز. جميع البيانات في بطاقة البيان يجب أن تكتب باللغة العربية وبخط واضح.

4. في حالة الأعلاف السائبة، كل كمية يتم نقلها خارج المصنع سواء للبيع أو النقل من أجل التخزين يجب أن تكون مرفقة بشهادة تبين جميع البيانات المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة.
5. يمنع منعا باتا نقل أي كمية من الأعلاف سواء المكيسة أو السائبة إلا ضمن الشروط الآتية:
أ‌. إية كمية أعلاف يتم نقلها داخل المحافظات التابعة لها منشأة الأعلاف، يجب أن ترفق بفاتورة و إرسالية أصليتين صادرة عن مصنع أو تاجر الأعلاف ومبين فيها نوع العلف و كميتة وتاريخ و ساعة بيعه.
ب‌. أية كمية أعلاف سيتم نقلها خارج المحافظة التابعة لها منشأة الأعلاف، ترفق بفاتورة و إرسالية أصليتين من مصنع أو تاجر الأعلاف ومبين فيها نوع العلف و كميتة وتاريخ و ساعة بيعه بعد الحصول على تصريح نقل بين المحافظات من مديريات الزراعة.
ج‌. أية كمية أعلاف مستوردة من خارج مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن ترفق الأعلاف بفاتورة مقاصة و إرسالية و تصريح نقل من مديرية الزراعة.


مادة (12)
اعداد سجل خاص بالمواد الموافق على تسجيلها


تعد اللجنة المركزية للأعلاف سجلاً خاصاً بالمواد الموافق على تسجيلها متضمناً رقماً متسلسلاً للتسجيل ويبلغ صاحب العلاقة خطياً بموافقة اللجنة، ويمنح شهادة تسجيل صادرة عن الوزارة لهذه المادة.


مادة (13)
التغيير أو الاضافة على التحليل الفعلي للمادة


لا يجوز إجراء أي تغيير أو إضافة على التحليل الفعلي للمادة أو نشرتها الفنية أو بطاقة البيان الخاصة بها إلا بعد موافقة الوزارة على التغيير أو الإضافة.


مادة (14)
الموافقة على تسجيل أي مادة او الرفض


تقوم اللجنة المركزية للأعلاف بإبلاغ الوزير بالقبول أو بالرفض على تسجيل أية مادة مراد تسجيلها وفى حالة الرفض يتوجب على اللجنة بيان الأسباب التى دعت لذلك.


مادة (15)
مدة سريان شهادة التسجيل


تسري شهادة التسجيل لمدة سنتين من تاريخ إصدارها.


مادة (16)
الغاء تسجيل مركزات الاعلاف او الاضافات العلفية


يعتبر تسجيل أي من مركزات الأعلاف أو الإضافات العلفية أو الأعلاف المركبة الجاهزة لاغيًا فى حالة عدم استيرادها أو إنتاجها لمدة سنتين متواصلتين.


مادة (17)
تحليل الاعلاف المراد تسجيلها


للجنة المركزية للأعلاف إرسال العينات المراد تسجيلها إلى أي مختبر معتمد داخل أو خارج مناطق السلطة الوطنية لتحليلها على نفقة صاحب العلاقة للتأكد من مطابقتها للمعلومات الواردة في بطاقة البيان.


مادة (18)
الرقابة والتفتيش على منشآت الاعلاف


لمأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع وزارة الإقتصاد الوطني دخول منشآت الأعلاف للرقابة والتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من مواد مشتبه فيها والتحفظ عليها وأخذ عينات منها للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ويسري ذلك على وسائل النقل المحملة بالأعلاف وموادها.


مادة (19)
ضبط الجودة ومراقبة المنتجات


تقوم اللجنة الفرعية للأعلاف في كل محافظة بمشاركة مأموري الضبط القضائي فيها بأخذ أربع عينات عشوائية سنوياً من كل مصنع أعلاف لغايات ضبط الجودة ومراقبة المنتج، ويكون تحليل هذه العينات في مختبرات وزارة الزراعة، وتتحمل منشأة الأعلاف نفقات التحليل عند إرسال هذه العينات إلى مختبرات خارجية.


مادة (20)
آلية أخذ العينات المراد تحليلها


بتنسيب من اللجنة المركزية للأعلاف، يصدر الوزير قراراً بآلية أخذ العينات وتحليلها وطرق حفظها والتعامل معها.


مادة (21)
التظلم على نتيجة التحليل


1. يحق لصاحب الشأن التظلم على نتيجة التحليل بطلب إعادته خلال أسبوعين من إخطاره بالنتيجة وإلا سقط حقه في التظلم واعتبرت النتيجة نهائية ويتم تقديم التظلم إلى اللجنة، على أن يكون مصحوباً بشهادة التحليل المبلغة إليه، وتجري إعادة الفحص أو التحاليل على العينة المحفوظة في المختبر المعتمد و تكون نتيجة التحليل نهائية.
2. تكون كافة نفقات إعادة التحليل على حساب الجهة المعترضة.


مادة (22)
تقديم الشكاوي من قبل مربي الثروة الحيوانية


يتم تقديم الشكوى المتعلقة بالأعلاف من قبل مربى الثروة الحيوانية على النحو الآتي:
1. يتقدم المربي بشكوى لدى دائرة الزراعة التابعة للمحافظة الموجود فيها المزرعة.
2. تقوم اللجنة الفرعية للأعلاف فى كل مديرية من مديريات الزراعة، بإجراء الكشف على المزرعة وأخذ عينات من الحيوانات المريضة لفحصها وتشريحها لدى دائرة البيطرة فى المحافظة وكتابة تقرير عن عملية الكشف وتقرير بيطري يبين أسباب المشكلة.
3. إذا أكد تقرير الكشف على المزرعة و تقرير الطبيب البيطري أن المشكلة تكمن بالأعلاف، تقوم اللجنة الفرعية للأعلاف بأخذ عينات منها حسب آلية أخذ العينات الصادرة عن الوزير.
4. ترفق مع الشكوى المقدمة من قبل صاحب المزرعة الأوراق الآتية:
أ‌. تقرير الكشف على المزرعة.
ب‌. تقرير البيطرة.
ج. تقرير مختبر تحليل الأعلاف المعتمد.
د. فواتير شراء الأعلاف.
5. ترفع الشكوى ومرفقاتها بعد تدقيقها من قبل اللجنة الفرعية للأعلاف إلى اللجنة للبت فيها.
6. تصدر اللجنة تقريرًا مفصلاً توضح فيه حيثيات الخلاف ورأيها الفني لتحديد الجهة التى تقع عليها المسؤولية.
7. يعتبر تقرير للأعلاف مرجعية لدى الجهات القضائية فى إصدار الأحكام حال توجه الجهة المشتكية إلى القضاء.


مادة (23)
الاجراءات المتبعة في حال تقديم شكوى


تقوم اللجنة الفرعية للأعلاف في مديرية الزراعة بأخذ عينات من أية مادة من المزرعة حال تقديم صاحب مزرعة الحيوانات أو الدواجن شكوى على نوعية الأعلاف المركبة الجاهزة أو المواد العلفية الخام، وذلك بحضور صاحب المزرعة، ويتم تحويلها إلى المختبرات المعتمدة لدى الوزارة ويتحمل المستدعي نفقات إجراء الفحوص المخبرية وأية فحوص إستكمالية تراها اللجنة ضرورية.


مادة (24)
الاعتراض على قرار اللجنة بخصوص الشكوى المتعلقة بالأعلاف


يتم الاعتراض على قرار اللجنة بخصوص الشكوى المتعلقة بالأعلاف على النحو الآتي:
1. يحق للجهة المشتكى عليها الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ حصوله على نسخة من قرارها.
2. تقوم الجهة المشتكى عليها بتعبئة نموذج الاعتراض على نتائج التحليل لدى اللجنة الفرعية للأعلاف فى المحافظة.
3. يتم إعادة تحليل جزء من العينة المحفوظة لدى اللجنة بالطريقة الآتية:
أ‌. يؤخذ (1) كغم من العينة المحفوظة لدى اللجنة وإبقاء 1 كغم كمرجعية.
ب. تختار الجهة المشتكى عليها أحد المختبرات المعتمدة لإعادة الفحص لديها.
ج. يقوم اثنان من أعضاء اللجنة الفرعية للأعلاف بأخذ العينة بمرافقة الجهة المشتكى عليها إلى المختبر المعتمد لإعادة الفحص على أن يتم إصدار تقرير المختبر إلى اللجنة، وإعطاء نسخة من التقرير للجهة المشتكى عليها.
د‌. لا يحق للجهة المشتكى عليها الطعن أو الاعتراض مرة أخرى على نتيجة الفحص.
ه. تتحمل الجهة المعترضة على قرار اللجنة و نتيجة التحليل كافة نفقات إعادة التحليل.


مادة (25)
اصدار التعليمات


يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .


مادة (26)
الالغاء


يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.


مادة (27)
التنفيذ والسريان


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 31 /2012/07 ميلادية
الموافق : 12 / رمضان / 1433 هجرية

سلام فياض
رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)